عن زيد بن جبير قال:
كنت عند ابن عمر قاعداً، فأته إمرأة فقال:
إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط؟
قال:
كنت عند ابن عمر قاعداً، فأته إمرأة فقال:
إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط؟
قال:
(هذه حجة الإسلام فالتمسي ما توفين به عن نذرك)
أثر صحيح الإسناد أخرجه الإمام الشافعي في مسنده (281/1)
وابن أبي شيبة برقم (12738)
(وقد وافقه أنس بن مالك رضي الله عنه بأن يبدأ بالفريضة قبل النذر)
أخرجه ابن ابي شيبة
بسند صحيح برقم (12744)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق