(( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه)) التوبة:100."أسئلة تتعلق بالآية أوجهها لكل مسلم"

(( ومن يشاقـق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) النساء:115.

>> قال الإمام أبو حنيفة : (ما بلغني عن صحابي أنه أفـتى به فـأقـلـده ولا أسـتجـيز خلافه)كتاب شرح أدب القاضي (1 / 185-187)
وكل أئمة الإسلام على هذا المنهج في اتباع الصحابة وهنا البيان فضلا إضغط هنا

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطهارة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الطهارة. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 14 أكتوبر 2012

لو إمامك صلى على غير طهارة ؟

عن الشريد الثقفي  :

أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح بالمدينة ثم خرج إلى الجرف فذهب يغتسل فرأى في فخذيه احتلاماً فقال:
ما أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب 
فاغتسل ثم أعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا.

اثر صحيح أخرجه ابن المنذر ومن طريقه أخرجه البيهقي 




وهذا أصل في كل أمور الصلاة أنه إذا أخطأ الإمام فصلاة المأموم صحيحة قال شيخ الإسلام بن تيميمة رحمه الله (الفتاوى267/22):
(والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر لما ثبت في الصحيح عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم")

وقد ثبت عن غير عمر من الصحابة كـ عثمان وابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتينا من كلام إمام الفقه والحديث الإمام ابن المنذر (ت318هـ)

قال الإمام بحق ابن عبد البر المالكي الأندلسي رحمه الله(ت463هـ) في كتابه الاستذكار:
ذكر أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل قال : وسمعت أحمد يقول يعيد ولا يعيدون، قال: سألت سليمان بن حرب عن ذلك؟ فقال: إذا صح لنا عن عمر شيء اتبعناه ولم نـَعْـدُه. نعم يعيد ولا يعيدون)

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في كتابه العظيم بحق "الأوسط:" 
(ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة وخبر أبي بكرة، قال : وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر ، وفي ذلك دليل على أن لا إعادة على المأموم ؛ لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلى خلف جنب، قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب كفاية ، وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم، ولا نعلم عن أمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولهم. فأما ما حدث عن علي ففي الإسنادين جميعا مقال، فكأن علياً لم يأتنا عنه في هذا الباب شيء؛ لضعف الروايتين وتضادهما، واللازم لمن يرى اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخالف ما رويناه عن عمر وعثمان وابن عمر في هذا الباب)

هذا والله أعلم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

الجمعة، 29 يوليو 2011

نعم تصلي الظهر والعصر إذا طهرت قبل الغروب

ينقل الأئمة عن الصحابة
كعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم
من غير خلاف يذكرونه بين الصحابة

أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس
تصلي
الظهر والعصر

وإذا طهرت قبل الفجر
تصلي
المغرب والعشاء

و ذكر ابن تيمية أن هذا قول جمهور أهل العلم والفقه كمالك والشافعي وأحمد، وهو الذي رجحه رحمه الله

وزاد على من قال بذلك من الصحابة "ابن عمر وابو هريرة".
وبين أن هذا القول هو الذي عليه الدلالة من القرآن والسنة
ونقل البيهقي هذا القول في سننه بسنده عن الفقهاء السبعة أئمة التابعين المفتين بالمدينة

 ونقل صاحب المغني عن الإمام أحمد :"أن هذا القول هو الذي عليه عامة التابعين إلا الحسن"

 وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي هذا القول عن التابعين
كـ (سعيد ابن المسيب،الحكم بن عتيبة،الشعبي،عطاء،طاووس،مجاهد
)


ملاحظة:
بيّن أهل العلم أن انتهاء وقت العصر بغروب طرف قرص الشمس الأسفل والذي يسمى حاجب الشمس وليس بغروب كامل القرص لقوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري
(إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب)
فعلى هذا لو طهرت المرأة بعد غياب طرف الشمس فليس عليها أن تصلي لا الظهر ولا العصر لانتها وقت الصلاة حتى وإن لم يغرب قرص الشمس بالكامل والله أعلم



وولفهم فقه المسألة راجع مجموع الفتاوى لابن تيمية ج21
وللاستزادة راجع فضلا منك
معرفة السنن والآثار والسنن الكبرى  للبيهقي الشافعي
وفتح الباري لإبن رجب الحنبلي ج3 ص208وص257
والمغني لابن قدامة الحنبلي والتمهيد لإبن عبدالبر المالكي

الخميس، 28 يوليو 2011

أمر النبي بالوضوء مما مسته النار منسوخ

عن جابر رضي الله عنه:

أن أبا بكر أكل خبزا ولحما

 فما زاد على أن مضمض فاه وغسل يديه ثم صلى


أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر والإمام مالك في الموطأ رجاله ثقات وإسناده صحيح



وكل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على هذا بأنه لا يتوضأ من ما مسته النار

وغيرهم من فقهاء الصحابة وهي مسألة وقع الخلاف فيها بين الصحابة

والأئمة الأربعة أيضا على ما عليه الخلفاء الراشدون

وانظر إن شئت كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر الجزء الثالث صفحة349 نسخة قرطبة

ولتمام الفائدة فإن جابر رضي الله

الذي نقل لنا فتوى أبي بكر هو الذي نقل لنا

 أن آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار

فلهذا كله حكم الأئمة بنسخ الحديث الآمر بالوضوء مما مسته النار

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات