عن جابر رضي الله عنه:
أن أبا بكر أكل خبزا ولحما
فما زاد على أن مضمض فاه وغسل يديه ثم صلى
فما زاد على أن مضمض فاه وغسل يديه ثم صلى
أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر والإمام مالك في الموطأ رجاله ثقات وإسناده صحيح
وكل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على هذا بأنه لا يتوضأ من ما مسته النار
وغيرهم من فقهاء الصحابة وهي مسألة وقع الخلاف فيها بين الصحابة
والأئمة الأربعة أيضا على ما عليه الخلفاء الراشدون
وانظر إن شئت كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر الجزء الثالث صفحة349 نسخة قرطبة
ولتمام الفائدة فإن جابر رضي الله
الذي نقل لنا فتوى أبي بكر هو الذي نقل لنا
أن آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار
فلهذا كله حكم الأئمة بنسخ الحديث الآمر بالوضوء مما مسته النار
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق