(( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه)) التوبة:100."أسئلة تتعلق بالآية أوجهها لكل مسلم"

(( ومن يشاقـق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) النساء:115.

>> قال الإمام أبو حنيفة : (ما بلغني عن صحابي أنه أفـتى به فـأقـلـده ولا أسـتجـيز خلافه)كتاب شرح أدب القاضي (1 / 185-187)
وكل أئمة الإسلام على هذا المنهج في اتباع الصحابة وهنا البيان فضلا إضغط هنا

الجمعة، 29 يوليو 2011

نعم تصلي الظهر والعصر إذا طهرت قبل الغروب

ينقل الأئمة عن الصحابة
كعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم
من غير خلاف يذكرونه بين الصحابة

أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس
تصلي
الظهر والعصر

وإذا طهرت قبل الفجر
تصلي
المغرب والعشاء

و ذكر ابن تيمية أن هذا قول جمهور أهل العلم والفقه كمالك والشافعي وأحمد، وهو الذي رجحه رحمه الله

وزاد على من قال بذلك من الصحابة "ابن عمر وابو هريرة".
وبين أن هذا القول هو الذي عليه الدلالة من القرآن والسنة
ونقل البيهقي هذا القول في سننه بسنده عن الفقهاء السبعة أئمة التابعين المفتين بالمدينة

 ونقل صاحب المغني عن الإمام أحمد :"أن هذا القول هو الذي عليه عامة التابعين إلا الحسن"

 وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي هذا القول عن التابعين
كـ (سعيد ابن المسيب،الحكم بن عتيبة،الشعبي،عطاء،طاووس،مجاهد
)


ملاحظة:
بيّن أهل العلم أن انتهاء وقت العصر بغروب طرف قرص الشمس الأسفل والذي يسمى حاجب الشمس وليس بغروب كامل القرص لقوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري
(إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب)
فعلى هذا لو طهرت المرأة بعد غياب طرف الشمس فليس عليها أن تصلي لا الظهر ولا العصر لانتها وقت الصلاة حتى وإن لم يغرب قرص الشمس بالكامل والله أعلم



وولفهم فقه المسألة راجع مجموع الفتاوى لابن تيمية ج21
وللاستزادة راجع فضلا منك
معرفة السنن والآثار والسنن الكبرى  للبيهقي الشافعي
وفتح الباري لإبن رجب الحنبلي ج3 ص208وص257
والمغني لابن قدامة الحنبلي والتمهيد لإبن عبدالبر المالكي

ليست هناك تعليقات: